الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / فيما يتعلق بشرط الأهلية القانونية

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    188

التفاصيل طباعة نسخ

فيما يتعلق بشرط الأهلية القانونية: لا توجد في تلك الأنظمة والاتفاقيات نصوص صريحة تتطلبها في المحكم، ومع ذلك فإنه بالرغم من عدم وجود قيود على حريـ الطرفين في اختيار المحكمين فإنه لا يجوز لهما اختيار محكمين ناقصي الأهلية كالقصر والمحجور عليهم.

   بيد أنه إذا كان النظام الدولى للتحكيم لا يشترط في المحكم جنسية معينة . بل وأحياناً ما ينص صراحة على جواز تعيين الأجانب Les étrangers محكمين  فإن أنظمة واتفاقيات التحكيم التجاري الدولي أحياناً ما تشترط أن يكون المحكم من جنسية مغايرة لجنسية الخصوم . من ذلك ما نص عليه نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية لعام ۱۹٥٥ من أن يتم اختيار المحكم الواحد أو رئيس محكمة التحكيم - في حالة تعدد المحكمين - من دولة غير التي ينتمي إليها الطرفان على أنه يجوز اختيار المحكم الواحد أو رئيس محكمة التحكيم من إحدى البلدان التي ينتمي إليها الطرفان إذا اقتضت الظروف ولم يعترض على ذلك أحد الطرفين " ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة ٥/١١ من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام ١٩٨٥ من أنه" في حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين على المحكمة أو السلطة التي تتولى هذا التعيين أن تأخذ فى الاعتبار كذلك استصواب تعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين ".