المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / يجب أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية القانونية
يقصد بالأهلية القانونية Capacité juridique في هذا الصدد ، أن لا يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مفلساً ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية فلا يكون محروماً منها بسبب عقوبة جنائية أو إفلاس ولم يرد إليه اعتباره .
ويستفاد شرط الأهلية القانونية، بهذه الحدود ، من المادة ١/١٧٤، حيث تقول" لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره "، والمادة ١/١٦ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، حيث تنص على أنه " لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. ومع ذلك يختلف هذان النصان فى أن الأخير – بعكس الأول - قد اشترط فى العقوبة الجنائية التي يحكم بها على الشخص وتؤدى إلى حرمانه من حقوقه المدنية وتحرمه بالتالي من أهلية التحكيم أن تكون هذه العقوبة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف مثل جرائم خيانة الأمانة.
على أن المشرع الفرنسي يشترط أن يكون المحكم متمتعاً بكامل حقوقه المدنية ، حيث تنص المادة ١/١٤٥١ مرافعات فرنسى جديد على أنه لا يجوز تخويل مهمة التحكيم ... إلا لشخص يتمتع بكافة حقوقه المدنية .