المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / أن يكون المحكم كامل الأهلية
إذ يجب أن تتوافر في المحكم الأهلية المدنية الكاملة، فقد نصت المادة 1/16 على أنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يـرد إليـه اعتباره، وحكمة هذا الشرط أن ناقص الأهلية أو عديمها ليس لديه القدرة في القيام بوظيفة المحكم بالفصل في النزاع بالعدل، كمـا أن القاصـر أو المحجور عليه لا يملك أن يتعاقد لنفسه أو يتصرف في ملكه، ولـذلك لا يمكن أن يسمح له القانون بأن يلي التحكيم في شأن مـن شـئون الغيـر، وتكون لمطلق إرادته التصرف في حقوق الغير، كما أن المحروم من الحقوق المدنية بسبب عقوبة جنائية والمفلـس الذي لم يرد إليه اعتباره، كلاهما لا يتمتعان بحسن السمعة والنزاهة ممـا يجب أن يتوافر في المحكم حتى يحكم بالعدل.
شأنه في وفي الشريعة الإسلامية يشترط في المحكم البلوغ والعقل ذلك شأن القاضي، إذ باجتماعهما يتعلق التكليف، إذ لا يصح تحكيم الصبي غير المميز ولا المجنون لعدم التمييز إذ لا يستطيع أحدهما فهـم خـطـاب الشارع ومن كانت هذه حالة لا يمكنه الحكم بالعدل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى ، وهؤلاء رفع عنهم التكليف فلا ولاية لأحدهما على نفسه، فأولى به أن لا تكون له على غيره، فإذا حكم الخصمان صبياً أو مختل العقل لا يصح تحكيمه وإذا قضى لا ينفذ حكمه، فينبغي أن يكون المحكم صحيح التمييز جيد الفطنة بعيداً عن السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى حـل مـا أشكل وفصل ما أعضل ويقصد بالأهلية المدنية الواجب توافرها في المحكـم أهليـة الأداء وتتحدد أهلية المحكم وفقاً للقانون الذي يحكم حالته الشخصية وهو طبقـاً للمادة 11 من القانون المدني المصري - قانون الدولة التي ينتمي إليهـا المحكم بجنسيته. فإذا كان المحكم مصرياً تحددت أهليته وفقاً لمـا تـنص عليه المادة ١/٤4 مدني التي تنص على أن " كل شخص بلغ سن الرشـد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشـرة حقوقـه المدنية " وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يتولى التحكيم قاصر ولو كان مأذونـاً .