وفي هذا تنص المادة 1/16 من قانون التحكيم المصري والمادة 1/15 من قانون التحكيم الأردني على أنه : لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
وتفصيل ذلك :
1- يجب الا يكون المحكم قاصراً
يشترط توافر الأهلية الكاملة في المحكم بأن يكون بالغاً سن الرشد ولم يعترضه أي عارض من عوارض الأهلية أو مانع من موانعها وفقاً لما حددته أحكام القانون المدني .
كما يشترط في المحكم أن يكون شخصا طبيعيا وبالتالي يستبعد تعيين الغرف التجارية أو الجمعيات المهنية كمحكم .
ج - يجب ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف : يشترط قانون التحكيم الأ يكون المحكم محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ومن ثم فإن الحكم بالبراءة أو وقف التنفيذ لا يحول دون اختياره .
د - يجب ألا يكون المحكم قد اشهر افلاسه : حظرت المادة 1/16 من قانون التحكيم المصري والمادة 1/15 من قانون التحكيم الأردني أن يكون محكماً من أشهر إفلاسه استنادا إلى حرمانه من حقوقه المدنية.
ويترتب على ذلك أنه لا يحمى أن يكون التاجر المحكم متوقفاً عن دفع الديون فحسب بل يجب أن يكون في اشهر افلاسه بالفعل .
مدى أهمية تمتع المحكم بحقوقه السياسية :
ليس ثمة شك في الحقيقة في أن تمتع المحكم بالحقوق السياسية في دولته أمر يوحي بالثقة فيه.
وإن كانت أحكام قانون التحكيم المصري لم تشترط هذا الشرط إذ اكتفت المادة 1/16 منه يتمتع احكام بحقوقه المدنية فقط .
الأثر المترتب على انتقاء اهلية المحكم أو زوالها :
يتعين أن تتوافر الشروط التي حددها القانون في المحكم وإلا فإن تخلف إحداها أو زوالها من شأنه أن يؤدي على انتفاء صلاحية المحكم ، ووجوب اختيار محكم بديل ، ويترتب على ذلك أنه إذا أصدر المحكم حكمة وكان ناقص الأهلية بطل حكمه ، ويرجع في تقدير أهلية المحكم لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته ، حيث تنص المادة 1/11 من القانون المدني المصري والمادة 1/12 من القانون المدني الأردني على أن : الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ... وبالتالي فإنه يرجع في تقدير توافر أهلية المحكم في القانون الأردني ، حالة ما إذا كان التحكيم خاضعا له سواء أكانت الإجراءات تسير في الأردن أم في الخارج .