الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / أهلية المحكم

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية المحكم

 لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو أشهر إفلاسه أو سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

الأهلية بصورة عامة تعني قدرة الشخص على أداء الواجبات وتحمل الالتزامات، وذلك لا يكون إلا بالعقل والإدراك والبلوغ والاختيار. وقد يتطلب القانون صفات إضافية بشأن عمل من الأعمال، وفى قضاء التحكيم يتطلب توافر هذه الأهلية من قبل طرفي النزاع ومن قبل المحكمين. ففي الحالة الأولى فإنه لا يصح الاتفاق على التحكيم من جانب الصبي أو المجنون أو المحجور عليه، لأنه لا يملك التصرف في حقوقه إلا بإجازة وليه أو وصيه بحسب الحال إلا إذا كان هذا الاتفاق نافعاً له نفعاً محضاً، أما بشأن أهلية المحكمين وعلى غرار القانون السوداني فقد تناولت ذلك معظم التشريعات الوطنية بالتركيز على ألا يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ذلك أن القاصر والمحجور عليه لا يملكان التقرير في حقوقهما ناهيك عن التقرير بشأن حقوق الآخرين، أما المفلس أو المحروم من حقوقه المدنية فالحكمة في ذلك أن المحكم كالقاضى فمن الضرورة بمكان توافر حد أدنى من ضمانات سير العدالة وذلك لا يتوافر في المحروم من حقوقه أو المفلس ، لقد أضافت بعض التشريعات صفات أخرى لابد من توافرها في المحكم كأن يكون المحكم حسن السير والسلوك ومن ذوي الخبرة، ونصت البعض بألا يكون أجنبياً، كما نصت بعض التشريعات بأن يكون محايداً ومستقلاً تمام الاستقلال، وبأن يكون أغلبية المحكمين من رجال القانون .