تتحدد أهلية المحكم وفقا للقانون الذي يحكم حالته الشخصية وهو - وفقا للمادة ۱۱ من القانون المدني المصري قانون الدولة التي ينتمي إليها المحكم بجنسيته.
ويلاحظ انه لا يكفى لعدم صلاحية الشخص لتولى التحكيم ان يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة ما دام قد رد اليه اعتباره ولو كانت جريمته مخلة بالشرف.
وقد ذهب رأى - قننه المشرع الايطالى في المادة ۱۸۲ مرافعات ایطالی قبل الغائها إلى وجوب أن يكون المحكم متمتعا بحقوقه السياسية.
فلا يشترط « أن يكون المحكم من جنسية معينة (( مادة (٢/١٦) والواقع أن التحكيم أن كان قضاء فهو قضاء خاص وليس قضاءا عاما مما تتولاه الدولة. ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان أساس التحكيم هو احترام إرادة الطرفين في اختيار المحكم فيجب الا يوضع قيد على هذه الإرادة فقد تتوافر ثقتهم في اجنبي. وهذا الرأى هو الذى اتجهت اليه ايضا محكمة النقض المصرية منذ وقت طويل - دون نص - مقررة جواز ان يتولي التحكيم اشخاص غير مصريين.
وعند اختلاف جنسية الطرفين قد يكون من المناسب أن يختار الطرفان المحكم من جنسية مختلفة عن جنسية أى من الطرفين وعادة يحدث هذا إذا تم تشكيل الهيئة من ثلاثة محكمين إذ يتفق الأطراف على أن يكون اختيار رئيس الهيئة من جنسية مختلفة عن جنسيتهما.