الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / ألا يكون قاصر

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    137

التفاصيل طباعة نسخ

 

- ألا يكون قاصر

   يجب فيمن يولى مهمة التحكيم أن يكون قد بلغ سن الرشد، متمتعا بقواه العقلية.

   ويختلف سن الرشد من تشريع لآخر، فبعض التشريعات تشترط لبلوغ مواطنيها سن الرشد أن يكمل ثمانية عشرة سنة شمسية، والبعض تشترط أن يكمل إحدى وعشرون سنة ميلادية.

   وبما أن القانون الذي يحكم بتمتع الشخص بالأهلية من عدمها، بالنسبة للشخص الطبيعي هو قانون جنسيته في العديد من الدول، لذا؛ فإنه يتعين أن نأخذ عن اعتبارنا بأنه قد يكون أحد المحكمين قد أكمل سن التاسعة عشر، ولا يكون كامل الأهلية وفقا للقانون الذي يحكم أهليته، مما قد يؤدي ذلك إلى بطلان حكم التحكيم، إذ أن الأهلية من النظام العام لا يجوز لأحد تعديلها أو النزول عنها.

- ألا يكون محجورا عليه

   لا يجوز أن يتولى مهمة التحكيم السفيه، أو ذو الغفلة، متى تم توقيع الحجر عليه، أما المجنون، أو المعتوه فلا يجوز أن يتم اختياره محكماً، إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت تعيينه، حتى لو لم يصدر قرار بالحجر عليه"، أما إذا لم تكن حالة الجنون، أو العته شائعة؛ وتم تعيينه فإن هذا التعيين يكون صحيحاً إلا إذا كان قد تم التعيين بعد صدور قرار الحجر.

  ويرجع السبب في منع ما سبق ذكرهم من تولي مهمة التحكيم، هو أن حكم التحكيم من شأنه إثبات الحق المتنازع عليه لأحد الأطراف، فإذا كان هؤلاء لا يملكون التصرف في حقوقهم الشخصية، فمن باب أولى أنهم لا يملكون التصرف و حقوق الغير.