الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / قضاء التحكيم / يجب أن يكون المحكم متمتعا بالأهلية القانونية

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    645

التفاصيل طباعة نسخ

يجب أن يكون المحكم متمتعا بالأهلية القانونية

     يقصد بالأهلية القانونية فى هذا الصدد، أن لا يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مفلساً، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية فلا يكون محروما منها بسبب عقوبة جنائية أو إفلاس ولم يرد إليه اعتباره.

    ويستفاد شرط الأهلية القانونية، بهذه الحدود من المادة ١/١٧٤، حيث تقول لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره، والمادة ١/١٦ من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ ، حيث تنص على أنه "لا يجوز أن يكو المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكـ في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعبارة". ومع ذلك يختلف هذان النصان فى أن الأخير - بعكس الأول – قد اشترط في العقوبة الجنائية التي يحكم بها على الشخص وتؤدى إلى حرمانه من حقوقه المدنية وتحرمه بالتالي من أهلية التحكيم أن تكون هذه العقوبة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف مثل جرائم خيانة الأمانة.

     وأيا ما كان الأمر فإن شرط الأهلية القانونية الذى يجب توافره في المحكم أقل شدة من شرط الأهلية القانونية الذى يجب توافره فى القاضي الذي يتمتع بولاية القضاء. ذلك أن القوانين الوطنية التى تعالج التحكيم لا تشترط أن يكون المحكم وطنياً فيجوز أن يكون أجنبياً، كما لا تشترط أن يكون المحكم رجلاً فيجوز أن يكون امرأة أو بنتاً. ولقد حرص قانون التحكيم المصرى على تأكيد هذا المعنى العام بالنص في المادة ۲/۱٦ على أنه لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك". ومن جهة أخرى لم تتطلب القوانين الوطنية شروط أخرى فى المحكم تتطلبها فيمن يتولون القضاء كشرط التعليم أو الديانة، إذ لم تستلزم هذه القوانين أن يكون المحكم حاملاً الشهادة علمية معينة أو أن يكون معتنقا دينا معينا.

    وشرط الأهلية هو شرط بدهى إذ لا يتصور عقلاً أن يكون المحكم يعتريه عيباً عقلياً أو نفسياً أو جسدياً مما يؤثر على إمكانية تفكيره فلا يعقل أن يكون المحكم مجنونا أو سفيها أو به عاهة عقلية.

     وإن كانت مختلف الأنظمة القانونية قد ناقشت الشروط الواجب توافرها في أطراف الخصومة التحكيمية، وخصوصاً قدرتهم على الاتفاق على التحكيم؛ فإنها تجمع بصفة عامة على أن يكون المحكم كامل الأهلية المدنية. فمن المسلم به أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، وألا يصيبه عارض من عوارض الأهلية، سواء كان اختيار المحكم بواسطة أطراف التحكيم أو المحكمة، أو بواسطة السلطة المختصة بتعيين المحكم، ويتم تحديد الأهلية وشروطها وفقاً لأحكام القانون واجب التطبيق. حيث تشترط المادة (١/١٦) من قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹٤ الأهلية الكاملة في المحكم، وذلك لخطورة مهمته، والثقة المفروضة فى حكمه، وألا يكون به عارض من عوارض الأهلية كالحجر عليه، أو الحرمان من الحقوق المدنية، نتيجة للحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو نتيجة لشهر إفلاسه طالما لم يرد إليه اعتباره.

    فمن الطبيعي أن يشترط في المحكم أن تكون أهليته سليمة، فلا يعتريها عيب عقلى، أو نفسي أو جسدى يؤثر على سلامة تفكيره.

تمتع المحكم بالأهلية القانونية يستتبع ضرورة تمتع المحكم بما يلى:

أ- أن يكون المحكم بالغاً لسن الرشد: عند بلوغ الشخص سن الواحد والعشرين يعد راشداً، وكامل الأهلية، ما لم يعتر عارض من عوارض الأهلية - على النحو الذي حددته أحكام القانون المدنى المصرى- أما قبل هذه السن يعد الشخص قاصراً، فلكي يعين أحد الأطراف محكمه، وحتى تنتج قراراته آثارها القانونية، يجب أن يكون كامل الأهلية، فلا يكون محكما من به عارض من عوارض الأهلية، كالجنون والعته، ولا يكون محكما كذلك من يعتره عارض ينقص من أهليته كالسفه والغفلة، فيشترط أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية الكاملة وفق قانونه الشخصي.

ب- ألا يكون المحكم محجوراً عليه

      نرى أن قيام الشخص بالمهمة التحكيمية، ثم صدور قرار الحجر في حقه قبل إصداره حكم التحكيم يتوجب تنحيه، أو رده من قبل الأطراف، وأنه إذا صدر حكم نهائى من المحكم بعد تسجيل قرار الحجر عليه فإنه يعد باطلاً بطلانا مطلقاً ؛ وذلك لأنه لا يملك التصرف في حقوقه وأمواله متى تم توقيع الحجر عليه، وتعد تصرفاته باطلة، فكيف يتصرف إذا بأموال الغير ويتسلم مهمة التحكيم ؟! أما إذا صدر الحكم التحكيمي قبل تسجيل قرار الحجر، فإنه لا يلحق به البطلان، إلا إذا أصيب المحكم بحالة جنون، أو عته بعد قفل باب المرافعة، ولم يعلم بها الأطراف المحتكمين لكونهم من دولة غير تلك التى يقام بها التحكيم، أو إذا أصيب المحكم بالغفلة، أو السفه، وكان أحد الأطراف يعلم بها دون الطرف الآخر فاستغل ذلك لإصدار حكم لصالحه، فإن تلك الأحكام تعد باطلة.

ج- ألا يكون المحكم محروماً من حقوقه المدنية:

     نصت المادة (١/١٦) من قانون التحكيم المصرى على أنه "لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً، أو محجوراً عليه، أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب إفلاسه، ما لم يرد إليه اعتباره وهو ما نعرض له فيما يلى:

عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف

عدم شهر إفلاسه

أثر انتفاء أهلية المحكم أو زوالها

    يجب أن تتوافر في المحكم كافة الشروط التي حددها القانون، ويترتب على تخلفها أو زوالها انتفاء صلاحية المحكم، ويتعين اختيار محكم بديل. فإذا أصدر المحكم حكمه وكان ناقص الأهلية بطل حكمه. ويرجع في تقدير توافر أهلية المحكم للقانون المصرى إذا كان التحكيم خاضعا له سواء أكانت الإجراءات تسير فى مصر أم فى الخارج أما التحكيمات التى لا تخضع له فإن العبرة في تحديد أهلية المحكم بقانون جنسيته ولو كانت الإجراءات تجرى في مصر، مع مراعاة أن الحكم الصادر لا يكون قابلاً للتنفيذ فى مصر إذا كان المحكم غير كامل الأهلية وفقاً للقانون المصرى، إذ يعد نقص أهلية المحكم سبباً لرفض تنفيذ حكــم التحكيم.