الأهلية المدنية تنص المادة1/16 من قانون التحكيم | المصري على أنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصرة أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة را بالشرف. أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
وعلى هذا يشترط في المحكم البحري ما يلي: أولا الاهلية: ويقصد بها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، ولكي يكون الشخص محكما يجب أن يكون صالحا لمباشرة حقوقه المدنية وأن تتوافر فيه عدة شروط أهمها:
هم ان يكون بالغ سن الرشد : وفي تحديد سن الرشد للمحكم ويتعين اعمال قاعدة الاسناد التي ورد النص عليها في المادة ۱/۱۱ من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه: " الحالة المدنية للاشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم" ومن الثابت أن تحديد سن الرشد يختلف من قانون وطني إلى آخر ، وهذا يعني أن تحديد سن الرشد للمحكم ، سوف يختلف من تحكيم إلى آخر، وفقا للقانون الواجب التطبيق على أهلية المحكم ، وهذا الشرط بالذات له بالغ الأثر على المحكم البحرى حيث أن المحكم البحري ، عند الفصل في نزاع بحرى لابد أن يكون الفصل قائما على الخبرة والدراية بالمجال البحري فيكون من البديهي اختياره من ذوي الخبرات الطويلة والمشرع المصري لم يشترط ضرورة تطبيق القانون المصري على أهلية المحكم ، ونعتقد أن المشرع المصري قد أحسن صنعا بذلك، بمراعات ظروف الحال و احتمال أن التحكيم الذي يجري في مصر قد يكون بين أجانب ومن ثم فلا داعي لفرض قيود صارمة تتعارض مع المبادئ المعروفة في نظرية تنازع القوانين.
ثانيا: عدم اشهار افلاس المحكم : منع القانون قبول من أشهر افلاسه محكمة باعتبار أن الأفلاس يترتب عليه الحرمان من بعض الحقوق ان كان لهذا الحكم وحتى يمكن منع التحكيم استنادا الى هذا الشرط.
الإتفاقية والمؤسسية لم تنص صراحة على شرط أهلية المحكم ، فذلك لأن توافر الأهلية فيه أمر بديهى لا يحتاج إلى نص يقرره . ثانيا : أخلاق المحكم وسلوكه :
يشترط التشريع الإسلامي في المحكم صفات أخلاقية أهمها: أن يكون عادلا صادق اللهجة ظاهر الأمانة متقيا للمأثم ، وأن يكون حليما مع الأطراف وعفيفا من أن تمتد يده إلى رشوة من أحد.
أما القواعد الدولية للتحكيم فقد كادت أن تخلو من النص على توافر مثل هذه الصفات الأخلاقية والسلوكية للمحكم ومهما بلغ المحكم ، من درجات التأهيل العلمي والخبرة والكفاءة في أداء عمله إلا أنه بدون أن يكون هناك وازع أخلاقي ، ورادع رقابي ذاتي في نفسه يمنعه من أن ينحرف أو يحيد في عمله . فلن يتورع عن الحيف أو الانحراف. خصوصا أمام الإغراءات المادية الضخمة ، أو عن طريق التحايل على القانون، في ظل شدم وجود نصوص صريحة وواضحة في قواعد التحكيم تحاسبه وتعاقبه .
ومع ذلك فهناك بعض القواعد الاتفاقية بشأن التحكيم والتي راعت أهمية توفر الجوانب والصفات الأخلاقية في المحكم مثل اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية ، والتي نصت على " أن المحكمين المقيدين في قوائم التحكيم يجب أن يكونوا من الأشخاص المشهود لهم بین الخلق. وكذلك نصت اتفاقية واشنطن 1965 م بشأن تسوية ان و الاستثمار على أن المحكمين المقيدين في قوائم المركز يجب أن يكونوا من ذوي الاخلاق.