الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / الأهلية المدنية الكاملة

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    160

التفاصيل طباعة نسخ

الأهلية المدنية الكاملة

   فيجب أن يتمتع بالأهلية التي يتطلبها القانون في كل شخص يقوم بعمل المحكم.

   وهذه الأهلية تتطلب ألا يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد له اعتباره (م ١٧٤ مرافعات مدنية وتجارية) .

   وهذا يعني أن المحكم يجب أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل كما يجب ألا يكون محجوراً عليه أي ممنوعاً من ممارسة بعض التصرفات القانونية كالأعمال التجارية وكذا يجب ألا يكون محروماً من حقوقه المدنية كما لو كان محكوماً بعقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد له اعتباره لأن الأصل كما ذكرنا أن المحكم يقوم بوظيفة قضائية فيجب أن يتوافر فيه حسن السيرة والسلوك والأمانة حتى يؤدي العمل المطلوب منه بحيدة وتجرد.

107