فيجب أن يتمتع بالأهلية التي يتطلبها القانون في كل شخص يقوم بعمل المحكم.
وهذه الأهلية تتطلب ألا يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد له اعتباره (م ١٧٤ مرافعات مدنية وتجارية) .
وهذا يعني أن المحكم يجب أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل كما يجب ألا يكون محجوراً عليه أي ممنوعاً من ممارسة بعض التصرفات القانونية كالأعمال التجارية وكذا يجب ألا يكون محروماً من حقوقه المدنية كما لو كان محكوماً بعقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد له اعتباره لأن الأصل كما ذكرنا أن المحكم يقوم بوظيفة قضائية فيجب أن يتوافر فيه حسن السيرة والسلوك والأمانة حتى يؤدي العمل المطلوب منه بحيدة وتجرد.