المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الشروط الواجب توافرها في المحكم
من الشروط المرتبطة بشخص المحكم الأهلية وهو شرط معمول به ومتفق عليه فقها وقضاء وتشريعاً حيث ينبغي أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً كامل الأهلية المدنية وقد تأكد هذا الشرط في المادة 1451 قانون إجراءات مدنية فرنسي وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة 1014حيث نص على أنه " لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي إلا إذا كان متمتعاً بحقوقة المدنية
فالأصل أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً يتمتع بكل الحقوق والواجبات وعن تمتع المحكم بالحقوق المدنية ينبغي أن تفهم مفهوماً واسعاً فالقاصر المرشد والراشد تحت الوصاية والمحكوم عليه جنائياً وحتى المفلس لا يمكن لهم تشكيل الهيئة التحكيمية
وقد وضح المشرع المصري هذا الشرط أكثر حيث نص في المادة 1/16 من قانون التحكيم على أنه " لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أوجنحة مخلة بالشرف أو سبب شهر إفلاسه ملم يرد إليه اعتباره "
وفي تقديرنا أن المشرع المصري كان أكثر دقه ووضوحاً من مشرعنا الجزائري فالقول ".. إلا إذا كان متمتعاً بحقوقه المدنية " صياغة ليست في منتهى الدقة مما ينبغي البحث بالتوسع في الحالات التي تحول دون التمتع بكافة الحقوق المدنية