أولاً: الأهلية: يشترط فيـمـن يعين محكـماً أن تتوافر فيه الأهلية، والأهلية المطلوب توافرها في المحكم هي صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فتنص المادة (16 / 1) من قانون التحكيم المصري 27 لسنة 1994 على أنه: (لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو لسبب شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره).
فلا يجوز أن يكون المحكـم محجوراً عليه لأي سبب كان مثل الجنون أو السفه أو العته ويؤكد على اشتراط الأهلية لدى المحكـم قرار وزير العدل المصري ( 2105 ) لسنة 1995 بشأن وضع قوائم المحكمين فنص في المادة ( 3 ) منه على أنه : " تخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم فقد شرط أو أكثر من هذه الشروط المقررة في المحكم " كما نصت المادة ( 4 ) من القرار ذاته على أن " على كل من يدرج اسمه في قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل اجراء المراجعة السنوية ببيان مصحوب بالمستندات التي تفيد استمرار الشروط المنصوص عليها في البند الأول من المادة ( 16 ) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 . ويرى المؤلف أنه إذا كان شرط الأهلية اللازم توافره في المحكـم قيداً على إرادة المحتكمين في اختيار المحكم إلا أنه من أهـم الضمانات التي تطلبها القانون كشرط صحة لتولي المحكم مهمته ولضمان حسن سير إجراءات التحكيم دون عقبات. ويرد القيد على المحظور تعيينه في مهمة المحكم المحروم من حقوقه المدنية دون السياسية لأن الحرمان من الحقوق السياسية لا ينقص الأهلية "، وتوافر اشتراط الأهلية السياسية في المحكم يتعذر معه إمكانية تحكيم الشخص؛ لأن المحكم الأجنبي يعتبر محروماً من ممارسة حقوقه السياسية في الأجنبي غير بلده.