يجب أن يكون المحكم رشيداً ومتمتعاً بكامل أهليته القانونية. كذا كافة حقوقه المدنية، كما يجب أن يكون المحكم غير ممنوع من ممارسة المهمة التحكيمية، سواء أكان ذلك بصفة مطلقة أم بصفة نسبية، حيث يجوز مباشرة مثل هذه المهمة بعد الحصول على إذن معين، كما هو الحال بالنسبة للقضاة، فيحق لمجلس القضاء التصريح لهم بذلك.