الأهلية الكاملة شرط من الشروط اللازم توافرها فيمن يتولى مهمة التحكيم، وقد أكدت التشريعات العربية للتحكيم - إجمالاً - على وجوب توافر أهلية المحكم
فوفقا لما تنص عليه المادة 1/16 من قانون التحكيم المصرى فإنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية لسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
وتتفق القوانين المقارنة على اشتراط كمال أهلية المحكم حيث أنه سيقوم بأعمال قضائية، وهي من أعمال التصرفات القانونية التي تستلزم أن تتوافر لديه الأهلية الكاملة لإجرائها.
ومن هذه القوانين القانون الإماراتي لعام 1992 (المادة 1/206 إجراءات مدنية)، والذى يكاد يردد صيغة القانون المصرى ونظام التحكيم السعودى المادة (4) والمادة 4 من اللائحة التنفيذية لذلك النظام والصادرة عام 1985 ، وقانون المرافعات الكويتي المادة (174). والمادة (1/194) من قانون المرافعات القطري.
وتنص لوائح هيئات التحكيم الدائمة على وجوب توافر كمال أهلية المحكم من ذلك نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي عام 1994) حيث نصت المادة (19) على أن: «لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية».