المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / أن يكون المحكم متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة
ويلزم أن يكون المحكم متمتعا بالأهلية ، وألا يعرض له عارض يؤدى الى الحجر عليه وألا يكون محروما من حقوقه المدنية للحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو لشهر افلاسه طالما لم يسترد اعتباره . ولكن لا يوجد ما يمنع أن يكون المحكم أجنبيا ، طالما لم يرد في اتفاق الأطراف ما يمنع ذلك .