يتعين أن يتوافر في المحكم، الذي يختاره المتنازع أو يعينه مركز التحكيم، الشروط العامة التي يجب توافرها في من يتولى مهمة التحكيم بصفة عامة، وهي: الحياد، والاستقلاليةوالموضوعية.
ويتعلق شرط الحياد بصلة المحكم بالنزاع الذي يعرض عليه، فيجب ألا تكون له صلة بهذا النزاع، لذلك فلا يجوز لأي من طرفي النزاع أن يكون حكماً فيه، كما لا يجوز لمن تكون له مصلحة في النزاع أن يكون محكماً فيه.أما شرط الاستقلال فيتعلق بانعدام علاقة المحكم بالخصوم بدرجة تجعله خاضعاً لتأثيرهم عليه أو تأثيره عليهم، فلا يميل لأحد الخصوم، ولا يناهضه، لذلك يجب إلا يكون للمحكم علاقة مالية، أو علاقة تبعية أو صداقة مع أحد الخصوم، ولا علاقة عداوة أو خصومة، وغير ذلك من العلاقات التي يكون من شأنها الانحياز لأحد الخصوم ضد خصم ،آخر، وهي العلاقات التي تجعله غير صالح لنظر النزاع، وقابلا للرد.