الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / بطلان حكم المحكم / الشروط العامة الواجب توافرها في المحكم

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    202

التفاصيل طباعة نسخ

يتعين أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً، فلا يجوز أن يعهد بالتحكيم لشخص اعتباري، وأن يتمتع هذا الشخص الطبيعي بكامل الأهلية لمباشرة كافة حقوقه المدنية. 

 ضرورة توافر هذه الشروط المقررة بنص القانون فيمن يتولى مهمة التحكيم، وانسجاما مع ذلك فإن من لا تتوافر لديه الملكات العقلية الكافية لتدبير أموره وشؤونه الشخصية لا يتم تعيينه للقيام بعمل كبير وخطير .

وتجدر الإشارة إلى أن حداثة السن أو العاهة الجسدية لا تعتبر سلبا أو نقصانا و فقدائا للأهلية، وبالتالي لا تحرم المحكم من صلاحيته للعمل والقيام بمهمته أو تجعل حكمه عرضة للبطلان 

كما أن نظام التحكيم السعودي اشترط في المحكم عدة شروط وهي:

 أن يكون المحكم مسلما: وذلك سواء أكان من المواطنين أم الأجانب ويجوز أن يكون موظفا بشرط موافقة الجهة التي يتبعها الموظف .

ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع: وهذا من الشروط المهمة التي يتوجب

توافرها في المحكم.

 ألا يكون محكوما عليه بحد أو تعزير: وذلك سواء أكان في جرم مخل

بالشرف أم صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر

إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية).

أما الشروط التي أوردتها المادة (16) من قانون التحكيم المصري والمادة (15) من قانون التحكيم الأردني فهي كما يلي:

. ألا يكون المحكم قاصراً : اشترط المشرعان المصري والأردني أن يكون المحكم متمتعا بالأهلية الكاملة وفق قانونه الشخصي بأن يكون بالغا سن الرشد دون وجود عوارض للأهلية.

 ألا يكون المحكم محجورا عليه: لا يجوز أيضا للمجنون أو السفيه أو المعتوه أو ذي الغفلة أن يكون محكما لأنه لا يملك حق التصرف في حقوقه وأمواله متي تم توقيع الحجز عليه، وتعتبر تصرفاته باطلة.

 ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف: حظرت أحكام قانون التحكيم المصري الجديد تعيين شخص حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف وهذا النص يغاير أحكام المادة الملغاة التي كانت تتطلب الحكم بالفعل.

أن النص الجديد كان أدق من النص الملغي لأن الحكم بعقوبة جنائية سيندرج تحته أية عقوبة جنائية ولو كانت في جنحة غير مخلة بالشرف كالضرب مثلا، بل وحتى لو كانت مخالفة كمخالفات المرور) أو ما شابهها، ولذلك أحسن المشرع إذ حدد المقصود بالعقوبة الجنائية فحصرها في الجناية أو الجنحة المخلة بالشرف، 

هذا وقد انتهج قانون التحكيم الأردني موقفاً مؤيداً لهذا الاتجاه، وقرر عدم جواز تحكيم من أشهر إفلاسه، حتى ولو رد إليه اعتباره، طبقاً لأحكام المادة(15/أ) من قانون التحكيم الأردني

يلاحظ أن المشرعين المصري والأردني لم يحددا شكلاً معيناً للكتابة، فمن الجائز أن تتم في صلب عقد التحكيم، أو في صورة خطاب يرسله المحكم إلى المحتكمين، ومن الجائز إثبات قبول المحكم لمهمة التحكيم بالإقرار أو اليمين الحاسمة)

ومنها من اشترط الكتابة لمجرد إثبات القبول مع عدم ترتيب البطلان إذا لم تتوافر الكتابة المتقدمة، لأنها شرط لإثبات قبول المحكم وليست شرطاً لصحة التحكيم أو صحة إجراءاته.

إن قبول المحكم للمهمة يعد إجراء جوهرياً لتشكيل هيئة التحكيم، حيث نصت المادة (1432) من قانون المرافعات الفرنسي على أن تشكيل هيئة التحكيم لا يكون نهائياً ومكتملاً إلا بقبول المحكم للمهمة التي عهد إليه بها، وأن مهمة المحكمين تنتهي خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته (المادة 1466 مرافعات فرنسي).

ومن الملاحظ أن كثيرا من الاتفاقيات الدولية لم تتعرض الموضوع قبول المحكم لمهمته،