الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / بطلان حكم المحكم / الشروط الواجب توافرها في المحكم

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    200

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الواجب توافرها في المحكم

اختيار المحكم، واكتفت بوضع الضوابط العامة التي تضمن صلاحية المحكم لأداء مهمة القضاء بين الخصوم، وهذه الحرية الواسعة التي تكفلها الأنظمة القانونية المختلفة تلقي على عاتق المحتكمين مسؤولية اختيار المحكم .

اختيار المحتكمين للمحكم ليست سلطة مطلقة وإنما تخضع لبعض الضوابط والشروط التي تفرضها القواعد أو القانون الذي يخضع له .

المحكم بمنزلة القاضي المولى من طرف السلطان للحكم بين الطرفين ولذلك يجب أن يكون المحكم حائزاً للشروط المشروط وجودها في القاضي 

أغلب التشريعات أنها لم تتطلب الخبرة أو المؤهل العلمي في المحكم، الأمر الذي يجوز معه أن يكون المحكم خبيراً أو غير ذي خبرة في النزاع المطروح عليه .

لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

ولا يشترط أن يكون المحكم من جنس معين أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.