حددت غالبية الأنظمة القانونية شروطا يجب توافرها في المحكم وهي ذات الشروط الواجب توافرها في القاضي .
وقد تناول المشرع المصري - كغيره من المشرعين - الشروط الواجب توافرها في المحكم سواء أكانت شروطًا عامة أم شروطاً خاصة تتعلق بتقديرالمحتكمين لها.
فقد نصت المادة (16) من قانون التحكيم المصري على أنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره ولا يشترط أن يكون المحكم من جنس معين أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
ويكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن اية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.
ويلاحظ من هذه النصوص أنه يمكن تجزئة الشروط الواجب توافرها في المحكم إلى شروط عامة لا يمكن النزول عنها وشروط خاصة يجوز للأطراف عدم الأخذ بها أو التنازل عنها متى شاؤوا .