من يحق له تولي مهمة المحكم فهذا الأخير يتولى مهمة غاية في الأهمية ولإحساس المشرع بهذه الأهمية لم يترك سلطان إرادة الأفراد حرا في اختيار أي شخص ليقوم بهذه المهمة وانما اشترط شروط معينة. فنقول ابتداء لامانع يمنع من أن يلي التحكيم امرأة أو غير متخصص في النزاع أو لاخبرة له فيه وكذلك لا يشترط عمومة المامه بالقانون بل ولايشترط اشتراكه باللغة مع طرفي النزاع أو عموما الشروط العامة.