قررت المادة (١٥) من قانون التحكيم قاعدة مؤدها جواز أن يكون تشكيل محكمة التحكيم من محكم واحد إذا رأى الاطراف ذلك ، وإن لم يتفقوا على العدد اعتبرت المحكمة مشكلة ثلاثة .
وعلى ذلك فيجوز للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين ، بشرط أن يكون عددهم وترا ، وجزاء تخلف ذلك هو بطلان عقد التحكيم.
ويشترط قانون التحكيم في المحكم عدة شروط :
(1) أن يتوافر في المحكم الأهلية الكاملة ، فلا يجوز أن يكون قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره
(۲) لا يشترط في المحكم أن يكون من جنس معين ، فيجوز أن يكون إمرأة، ولا يشترط أن يكون من جنسية معينة فيجوز أن يكون من غير جنسية المحتكمين.
ولكن لا يجوز أن يكون المحكم أحد الخصوم ، ولا أن يكون صاحب مصلحة في الدعوى كالدائن والكفيل بالنسبة إلى نزاع بين المدين والغير .
والمحكم ليس طرفا في خصومة التحكيم ، وإنما شخص يتمتع بثقة الخصوم ويفصل فيما شجر بينهم بحكم يحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدوره .