المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / الشروط الواجب توافرها في القائم بالتحكيم
أورد قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في المادتين ١٥، ١٦ منه الشروط الواجب توافرها في المحكم ـ أو هيئة التحكيم- تلكم الشروط التي تدور حول وترية عدد المحكمين حال تعددهم، وأهلية المحكم، وقبوله لمهمته التحكيمية، فضلاً عن حياده واستقلاله.
وإذا كان المشرع المصري في قانون التحكيم قد أشار إلى بعض الشروط الواجب توافرها في المحكم، إلا أنه أغفل شروطاً أخرى على جانب كبير من الأهمية تتعلق بخبرة المحكم وكفاءته بشأن المنازعة محل التحكيم بجانب عدم اشتراطه للخبرة القانونية في أحد المحكمين حال تعددهم.. وهو ما نوجزه تباعاً.