الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / الشروط الواجب توافرها في القائم بالتحكيم

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    133

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الواجب توافرها في القائم بالتحكيم

   أورد قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في المادتين ١٥، ١٦ منه الشروط الواجب توافرها في المحكم ـ أو هيئة التحكيم- تلكم الشروط التي تدور حول وترية عدد المحكمين حال تعددهم، وأهلية المحكم، وقبوله لمهمته التحكيمية، فضلاً عن حياده واستقلاله.

  وإذا كان المشرع المصري في قانون التحكيم قد أشار إلى بعض الشروط الواجب توافرها في المحكم، إلا أنه أغفل شروطاً أخرى على جانب كبير من الأهمية تتعلق بخبرة المحكم وكفاءته بشأن المنازعة محل التحكيم بجانب عدم اشتراطه للخبرة القانونية في أحد المحكمين حال تعددهم.. وهو ما نوجزه تباعاً.

107