الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / شروط المحكم

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

شروط المحكم

الشروط القانونية للمحكم في القانونين اللبناني والعراقي : 

 أقر المشرع اللبناني والعراقي الشروط القانونية الواجبة في المحكم كي يستطيع تولي مهمة التحكيم. جاء ذلك بنص المادة (٧٦٨ ) أ . م . م اللبناني التي تقول: "لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي، واذا عين عقد التحكيم شخصا معنويا فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم، ولا يجوز ان يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية أو مفلسا ما لم يرد له اعتباره ".

  ويلاحظ من نص المادة أعلاه أن هناك شروطاً قانونية يجب توافرها في المحكم كي يتمتع بثقة الخصوم بشخصه ونزاهته وعدالته وحياده .