الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / دروس في القانون الدولي الخاص / الشروط المتعلقة بالمحكمين

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    62

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط المتعلقة بالمحكمين :

إذا كان القاضي في المحاكم العادية يخضع لمجموعة من الشروط لأداء وظيفته على أحسن وجه، فإن التساءل يثور حول من يحق له مزاولة التحكيم وماهي طبيعة الشروط الواجبة التوفر في المحكم ، حيث أن المشرع من خلال الفصل 320 من ق.م.م تطلب أن يكون المحكم كامل الأهلية ولم يسبق له أن أدين بحكم نهائي من أجل إرتكاب أفعال ماسة بالشرف أو الإستقامة أو حكم عليه بسقوط أهليته .

1:الحياد والإستقلالية: لا يقتصر شرط الحياد و الإستقلالية على القضاء العادي وإنما يطال كذلك الهيئة التحكيمية أو المحكم، وذلك من أجل ضمان حسن سير عملية التحكيم والوصول إلى العدالة المبتغاة. 

ويقصد بالحياد كون المحكم على درجة من الحيادية بين طرفي النزاع مما يجعله بعيدا عن محاباة أي أحد منهما أو التعاطف معه حتى ولو كان هو الذي قام بتعيينه. 

أما الإستقلالية فتعني إستقلال المحكم عن جميع العوامل والمؤثرات فيما يقضي به من حكم في النزاع، فلا يتأثر بأي علاقة سابقة مع أحد الأطراف، ولا يتأثر كذلك بأي مؤثر خارجي سوى بالقانون ومبادئ العدالة والإنصاف، حيث أن شرط إستقلالية المحكم يهدف بالأساس إلى حماية مبدأ المساواة بين الأطراف.

 وقد أكدت أغلب مراكز التحكيم على ضرورة حياد المحكم وإستقلاله حيث أن الجمعية الأمريكية التحكيم تلزم أن يكوم رئيس الهيئة التحكيمية محايدا فيما يحق للمحكمين الأخرين الخضوع الخصوم، أضف إلى ذلك أن غرفة التجارة الدولية بباريس I.C.C تشترط ألا ينتمي المحكم إلى أي طرف من أطراف النزاع، كما يجب عليه الإفصاح عن كل مؤثر قد يخل بحياده أو إستقلاليته ، حيث أ هذا الإفصاح يحنب صدور حكم باطل وكذلك المساهمة في تهيئة أجواء مثالية من أجل تحقيق المراد من عملية التحكيم.

2:الخبرة القانونية :ذهبت بعض التشريعات المقارنة إلى ضرورة كون المحكم رجل قانون ومن هذه التشريعات نجد القانون الإسباني للتحكيم وكذلك نظيره البرتغالي والتشيلي، وفي مقابل ذلك ذهبت تشريعات أخرى ومنها المشرع المغربي أنه ليس من الضروري أن يكون المحكم رجل قانون بقدر ماهو ضروري أن يحوز ثقة المحتكمين.

لكن في الحقيقة إن توفر المحكم على دراية قانونية يجعله يضبط إجرائات عملية التحكيم وخاصة أن المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية تتطلب خبرة قانونية نظرا للدقة التي تتميز بها هذه العقود.

3:كيفية إختيار المحكمين: إن إتفاق التحكيم في العقود التجارية ينصرف فيه الأطراف لتحديد مجموعة من الشروط المتعلقة بالتحكيم ، وخاصة كيفية إختيار المحكم أو العيئة التحكيمية وفقا للطرق التي يرونها مناسبة ، كما يحددون عدد المحكمين والشروط الواجبة التوفر في المحكم ، كما قد يتفق الأطراف في الإتفاق التحكيمي على إسناد مهمة تعيين المحكم إلى الغير وخاصة مؤسسات التحكيم يواء الوطنية أو الدولية كغرفة التحكيم الدولي بلندن مثلا ليصير التحكيم مؤسساتيا ، كما قد يكون تعيين المحكم غير خاضع لإرادة الأطراف حينما يكون التحكيم إجباريا، ويفرض القانون على أطراف العقد التجاري إلى اللجوء إلى مركز تحكيمي معين كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري الذي أجد بالتحكيم الإجباري في بعض العقود التجارية ، عكس المشرع المغربي الذي سار على نفس خطى نظيره الفرنسي، كما إن القضاء العادي يقوم بتعيين المحكم في حالات خاصة حددها القانون.

أ: أبإختيار المحكمين بمحض إرادة المحتكين :لقد جرت العادة في إتفاقات التحكيم بمناسبة المنازعات التي قد تنشئ عن العقود التجارية على إختيار الأطراف وتحديدهم للهيئة التحكيمية وفقا لقناعتهم الخاصة، فيختار كل طرف محكما للفصل في النزاع ، ويقوم هؤلاء المحكمين أنفسهم بتعيين المحكم الفيصل أو الرئيس بطريقة غير مباشرة، كمايقوم الأطراف من خلال إتفاق التحكيم على تحديد عدد المحكمين الذي يجب أن يكون وثرا تحت طائلة بطلان الحكم التحكيمي، ويقومون بذكر إسم المحكم ووظيفته تجنبا لأي نزاع بشأن هوية المحكم عند نشوء النزاع، وفي العقود التجارية الوطنية كعقود الوكالة بعمولة والسمسرة وعقد نقل البضائع غالبا ماتم تعييت محكم واحد، لقلة النفقات وتعجيل إجرائات التحكيم التي تتطلبها العملية التحكيمية، غير أن إتفاق التحكيم في العقود التجارية الدولية وكذلك عقود الترخيص و عقد الإتمان الإيجاري فيتم الإتفاق على تعيين هيئة تحكيمية تفصل في النزاع نظرا للقيمة المالية للنزاع. كما يجب على الأطراف إحترام أجل إختيار المحكم ، حيث يبدأ سريان هذا الأجل من يوم إستلام المدعى عليه الإخطار من خصمه حيث يجب عليه أن يبادر بتعيين محكم إن لم يسبق له ذلك، ويختلف هذا الأجل من تشريع لأخر ، فعلى سبيل المثال فالقانون التجاري الدولي UNCITRAL حدده في 15 يوم ، أما الجمعية الأمريكية للتحكيم حددته في 7 أيام ، أما المشرع المغربي فقد تأثر بقواعد اليونيسترال وجعله في 15 يوم ، وقد نصل المشرع في الفصل 327-5 على مجموعة من الإجرائات الواجب إتباعها إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية في إتفاق التحكيم، حيث بعد مرور أجل 15 يوم فإن رئيس المحكمة التجارية يقوم بتعيين محكم مع مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون لذلك والتي يتفق عليها الأطراف كذلك ، ولا يكون هذا القرار قابلا لأي طريق من طرق الطعن، وفي هذا الصدد جاء حكم صادر عن المحكمة التجارية للدارالبيضاء الحكم عدد 5523 بتاريخ 05/05/2009 في الملف رقم 9444/6/2008 بتاريخ 2009/05/05 "طبقا لأحكام المادة 4- 327 وما يليها من قانون المسطرة المدنية فإن اختصاص تعيين المحكمين أعطي لرئيس المحكمة التجارية مع اعتبار الأمر الذي يصدره غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، عکس حكم المحكمة والتي لم يخترها المشرع لمثل هذه المهمة لتنافي أحكامها مع المقتضى الذي ينظم صدور أوامر تعيين المحكمين"

كما أن تعيين المحكم لا يكون إلا بناء على طلب الأطراف . 

باختيار المحكمين في إطار التحكيم المؤسساتي: عرف المشرع التحكيم المؤسساتي من خلال الفصل 319 من ق.م.م بأنه هو حينما يعرض على مؤسسة تحكيمية تتولى تنظيمه وحسن سيره طبقا لنظامها ، حيث أن نظام التحكيم المؤسساتي هو في الغالب الأعم يعتبر نظاما للتحكيم التجاري الدولي لما تقدمه مؤسسات التحكيم الدولية من ضمانات وتسهيلات إدارية وفنية تجعل عملية التحكيم أكثر نجاعة ، ورغم حجم نفاقات التحكيم المؤسساتي فإنه يبقى الأكثر إنتشارا خاصة في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية الدولية كعقود الترخيص الدولية والمنزاعات المرتبطة بشبكة الترخيص، والبيوعات التجارية الدولية، خاصة أن مراكز التحكيم أو المؤسسات التحكيمية لا تشرف بنفسها على الفصل في النزاع بل إنها تشرف على حسن سير مسطرة التحكيم ، وضمان الحياد والإستقلالية إصدرا حکم تحكيمي يرتقي والقيمة المالية للعملات التجارية الدولية، وحينما تقوم المؤسسة التحكيمة بتعيين هيئة التحكيم أو المحكم ، فإنها تراعي مجموعة من الشروط كجنسية المحكم وكفائته وحياده واستقلاله.