الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / الخصومة في التحكيم / تعيين هيئة التحكيم

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

 

 وجدير بالذكر ، بأن من الشروط الواجب توافرها في هيئة التحكيم ما أشارت إليه، المادة (۲٥٧) من قانون المرافعات المدنية العراقي، من كون عدد المحكمين وتراً. وما ورد في المادة (١/٢٦١) منه، من جواز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي، ولا يكون إلا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم، كما سنرى فيما بعد.. إلا أن مشروع القانون، ومن وجهة نظرنا ، كان أكثر وضوحا في تحديد الشروط الواجب توافرها في المحكم والتي يمكن إجمالها بالآتي:

 

أ- ان يكون مستقلا ومحايدا.

 

ب - في حالة تعيين مُحكم، أو مُحكم ثالث، إن تأخذ بعين الاعتبار كونه من جنسية غير جنسية الطرفين ، وهذا الشرط ينسجم مع طبيعة التحكيم الدولي ووجود عنصر أجنبي، إلا أن هذا الشرط لا يمكن العمل به في التحكيم الداخلي لان أطراف النزاع أما أن يكونا مواطني دولة واحدة، وأمّا أن يكون أحدهما بهذه الصفة.

ومن الأمور الواجب مراعاتها سواء أكانت من الخصوم ام من المحكمة الآتي:

 

-۱- ان يكون المحكم متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة فلا يصح أن يكون محكماً، من كان وقت التعيين قاصراً أو محجوراً أو ممنوعاً من ممارسة التصرفات القانونية في ماله، أو محروماً من حقوقه المدنية، أو محكوماً بالإفلاس .

 

-۲- أن لا يكون من القضاة، واذا ما أريد اختيار محكم من القضاة بإرادة الأطراف، فالأمر يحتاج إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى، والموافقة والرفض تكون للأخير ، وعلى الرغم من عدم حصول مثل ذلك حسب علمنا، إلا أننا نرى أنّ الابتعاد عن تسمية القضاة، كمحكمين، هو الأفضل لمنع النزاع، الذي يؤثر في مجمله على مسيرة القاضي وسمعته ، وهذا كما نراه يخص المستمر في الخدمة اما غير ذلك فيجوز تسميته محكما في قضية، إذا اتفق الأطراف على التسمية، مع ملاحظة أن لا يكون قد نظر موضوع القضية التحكيمية، أو أعطى فيه رأيا لمنع حالة الرد بالاستناد إلى حكم المادة (۹۱) من قانون المرافعات المدنية العراقي.

 

٣- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس معين، وإن كان قانون المرافعات المدنية المنظم للتحكيم، لم يتضمن الاشارة لذلك صراحة، الا أنه يمكن القول بجواز تسمية المرأة كمحكم، استنادا للأتي: أ - إن الأحكام المنظمة لعمل القضاء في العراق تبيح تولي المرأة منصب القضاء.

 

ب - إن أحكام الشريعة الاسلامية، كونها، مصدر من مصادر التشريع، عند خلو النص، تبيح تولي المرأة للتحكيم، إذا كانت الأخيرة مختارة من طرفي النزاع قد نالت ثقة الاطراف في تولي هذه المهمة .