لا يوجد تلازم بين جنسية المحكم واللغة التي يتحدث بها، فالأصل أن يلم المحكم بأكثر من لغة. والمهم أن يكون عالمًا بلغة الخصوم، ويتعين ان تكون لغة المحكم من العوامل الجوهرية في اختيار، ولا يجوز أن تتساهل الخصوم في إلمام المحكم باللغة المستخدمة في النزاع وتمكنه منها.