الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / الشروط الاتفاقية في المحكم

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    193

التفاصيل طباعة نسخ

إن غالبية التشريعات تتجه إلى التسليم بحرية الأطراف في اختيار المحكم وتكتفي بوضع الضوابط العامة التي تضمن صلاحية المحكم لأداء مهمة القضاء بين الخصوم. إلا أن هذه النظم القانونية كافة تلقي على الأطراف مسئولية اختيار المحكم ، الأمر الذي يقتضي توخي الدقة والحذر في ممارسة حرية الاختيار. فإرادة الخصوم تأخذ بعين الاعتبار الشروط التي أوجب القانون توافرها في المحكم... ولكن الظروف والملابسات التي تحيط عادة ببعض التحكيمات قد تدفع الأطراف إلى اشتراط مواصفات معينة في المحكم بجانب الشروط القانونية، وتعد هذه الشروط بمثابة قيود مفروضة بواسطة الأطراف في اختيار المحكم.
وعادة تركز هذه الشروط على:
- جنسية المحكم.
- خبرة المحكم.
- جنس المحكم.
- إجادة لغة معينة.
- تمتع المحكم بديانة معينة.
(ج) الجنسية الوطنية:
تذهب بعض النظم القانونية إلى اشتراط أن يكون المحكم وطنيًا على اعتبار أن التحكيم نوع من أنواع القضاء وينبغي ألا يتولاه الأجانب.
وإذا كان الترجيح بين اختيار محكم وطني أو أجنبي أمر يتوقف على أسس موضوعية يأتي في مقدمتها نزاهة المحكم وحياده بجانب إلمامه بالنظام القانوني الذي يحكم النزاع غير أن إحساس المحكم بالعدالة يختلف باختلاف ثقافته القانوني والخلفيات التي ترسبت بداخله مع الأخذ بنظر الاعتبار أن المحكم لا يمكن فصله عن البيئة الثقافية له. وعلى الخصوم أن يأخذوا بعين الاعتبار أنه لا يمكن تجاهل الجذور العرقية والسياسية للمحكم لأنها جزء من التكوين الطبيعي للبشر، وتنص بعض الاتفاقيات الدولية صراحة على إمكانية قيام الأجنبي بمهمة المحكم وهذا ما تجده في الاتفاقية الأوروبية لعام ١٩٦١م حيث نصت المادة الثالثة منها على أنه " في التحكيم الخاضع لهذه الاتفاقية يمكن للأجانب أن يعينوا كمحكمين". بل إن بعض الاتفاقيات تشترط عدم تمتع المحكم بالجنسية الوطنية للأطراف. وهذا ما نصت عليه المادة (۱۸) من الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري لعام ١٩٨٧م. حيث نصت الفقرة (4) منها على أنه "لا يجوز أن يكون المحكمون الذين يعينهم المكتب من مواطني أحد الطرفين". ونفس الحكم نجده في المادة (٣٨) من اتفاقية واشنطن لعام 1965م الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بالاستثمارات والتي تقرر أنه عندما يقوم رئيس مجلس إدارة مركز تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات بتعيين المحكم أو المحكمين، يجب مراعاة ألا يكونوا من مواطني دولة أحد أطراف النزاع.
والاتجاه السائد لدى القوانين محل الدراسة المقارنة هو أنه لا يشترط في المحكم جنسية معينة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.