- الشروط القانونية:
وتعد هذه الشروط القانونية بمثابة الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها في المحكم وهي متعلقة بالنظام العام لذلك حرص المشرع في معظم البلدان على ألا يترك أمر تقديرها لأطراف التحكيم. وإنما أوجب توافرها فيمن يتولى هذا العمل بصرف النظر عن نوع أو ملابسات مضمون التحكيم، ويجب توافر هذه الشروط سواء كانت هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم من اختيار الأطراف المحتكمين أي أطراف الاتفاق على التحكيم، أم كانت قد عينت من قبل القضاء العام في الدولة. وتفترض هذه الشروط أن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم يلزم في أعضائها أن يكونوا من الأشخاص الطبيعيين.
ولم تتضمن مجموعة المرافعات الفرنسية الصادرة سنة ١٨٠٦م نصًا قانونيًا وضعيًا يبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم.
وظل هذا الوضع كما هو حتى صدور مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية حيث تنص المادة (1451\1) منها على أن "مهمة التحكيم لا يعهد بها إلا إلى شخص طبيعي يتمتع بالأهلية الكاملة التي تتيح له مباشرة كافة حقوقه المدنية" والشروط القانونية في المحكم تتركز في صفتين هما:-
الصفة الأولى:- ضرورة تمتع المحكم بالأهلية المدنية.
الصفة الثانية:- ضرورة أن يتوافر في المحكم الحياد والاستقلال.