المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / شروط تعيين المحكم في قانون التحكيم السوداني
وفقا لنص المادة (13) من قانون التحكيم يجب أن لا يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو أشهر إفلاسه أو سبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتعيين المحكم بالمخالفة لهذه الشروط فإن ذلك يشكل سببا من أسباب بطلان الحكم التحكيمي .
الملاحظ أن النص السابق من قانون التحكيم لسنة (2005م) لم يكن يتضمن حالة إلا يكون المحكم قد أشهر إفلاسه كشرط من شرط تعيين المحكم وكان يكتفي بالشروط الثلاثة الأخرى، ويضيف المشرع الإماراتي في قانون التحكيم شروط تعيين أخرى منها أن إلا يكون عضوا في مجلس الأمناء أو الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة، ونظام التحكيم السعودي يشترط في المحكم أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية وإذا كانت الهيئة مكونة من أكثر من محكم فيكتفي توافر هذا الشرط في رئيسها ، ويلاحظ أن تلك الشروط يفترض توافرها في المحكم ابتداء من لحظة توليه واستمرارها إلى نهاية إجراءات التحكيم.
فشروط تعيين المحكم تتمثل في الآتي:
1- أن لا يكون قاصرا.
2- أن لا يكون المحكم محجورا .
3-أو أشهر إفلاسه
4- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة: لا يكفي أن يكون المحكم متمتعا بالأهلية بل لا بد إلا يكون قد تمت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولكن ما المقصود بتلك الجرائم؟
المقصود بالجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة: ليس هناك في الواقع معيار جامع مانع لتمييز هذا النوع من الجرائم عن غيرهم ما لا يعد مخلا بالشرف أو الأمانة خاصة أن المشرع لم يحدد ماهية تلك الجرائم تاركا تلك المهمة لكل من الفقه والقضاء ومع أن الفقه والقضاء قد حاولا وضع معيار في هذا الخصوص إلا أنه ليس معيارا حاسما بل هو أقرب إلى التوجيه العام منه إلى المعيار فتقول محكمة القضاء الإداري مثلا أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر على فاعليها بعين الازدراء والاحتقار ويعتبره ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فالشرف والأمانة ليس لهما مقياس ثابت محدد بل هما صفتان متلازمتان لمجموعة من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإعرازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع .
ومن جانبها تعرف المحكمة الإدارية العليا الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة بأنها " تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع واضح مما سبق إذن أنه يصعب وضع قاعدة عامة في هذا المجال يمكن على ضوئها وصف فعل ما بأنه يشكل أو لا يشكل جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ومن ثم يجب أن ينظر إلى كل فعل على حده، على أن يؤخذ في الاعتبار الظروف والأوضاع التي تم فيها هذا الفعل أو الملابسات والبواعث الخاصة به، أو بمعنى أعم وكما تقول المحكمة الإدارية العليا طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات وسوء السيرة والحد الذي ينعكس إليه أثرها على العمل.
يمكن القول أن هناك مجموعة من الجرائم لا يختلف الفقه والقضاء حول اعتبارها جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وهي السرقة التزوير، هتك العرض، النصب والاحتيال ،خيانة الأمانة... إلخ بل لقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد من الجرائم المخلة بالشرف لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع كما أن هناك مجموعة أخرى من الجرائم استقر القضاء على عدم اعتبارها جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة منها جرائم التبديد التي تقع من المالك للأشياء المحجوز عليها والمعين حارسا عليها - جنحة تبديد منقولات الزوجية الحكم بالغرامة في جنحة مشاجرة ، جرائم السب حتى وإن كانت تتضمن خدشا لشرف المجني عليه، جرائم بيع سلعة بأكثر من السعر المقرر لها جريمة تغيير من أحد الزوجين في عقد الزواج إلخ.