تنص المادة 16 من قانون التحكيم المصري بانه «۱- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بصيب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
۲- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة، إلا إذا | اتفقا طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظرون من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته ».