الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / بطلان حكم التحكيم / الشروط الواجب توافرها في المحكم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    423

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة 16 من قانون التحكيم المصري بانه «۱- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بصيب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .

۲- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة، إلا إذا | اتفقا طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .

3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظرون من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته ».