اوجب المشرع أن تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي متمتعا بحقوقه المدنية، أو إلى شخص معنوي يتم تعيينه في اتفاقية التحكيم على أن يتولى هذا الأخير تعيين محكم أو أكثر على ان ينتهي دوره بذلك فقط، ولا يتعدى إلى تنظيم عملية التحكيم أو تحديد إجراءاته، وهذا ما نصت عليه المادة 1014 ق إ م إ.
ونشير إلى مسألة مهمة هي أن المشرع لم يشترط في المحكم درجة معينة أو شهادة علمية بعينها أو تخصص علمي معين، ولم يحدد شروطا خاصة لتسميته محكما ، لذلك يطرح التساؤل هل يتولى التحكيم الخبير الفني المتخصص أو رجل القانون؟
ولا تطرح المشكلة بنفس الحدة فيما لو كنا أما هيئة مشكلة من مجموعة محكمين، فهي تجمع بين الفني والخبير والمختص، خاصة ونحن في مجال مثل مجال الصفقات العمومية المتميز بطابعه التقني والقانوني والمعقد والمتداخل في مجالات عديدة.
ويبقى أن نشير أنه يشترط في المحكم ان لا يكون قابلا للرد حتى لا يتم إبعاده عن النظر في النزاع، فقد نص المشرع في المادة 1016 ق إ م إ على أسباب رد المحكم أو المحكمين، وتتمثل في عدم توفر المؤهلات المتفق عليها من الأطراف فيه، أو عند وجود سبب للرد منصوص عليه في نظام التحكيم المتفق عليه والمسند له المهمة التحكمية، أو في حالة وجود شبهة مشروعة في استقلاليته خاصة متى وجدت مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الخصوم.
هذا ولا يجيز المشرع للخصم الذي اختار محكما أو شارك في اختياره أن يطلب رده إلا إذا كان سبب الرد قد ظهر بعد التعيين، وما يمكن ملاحظته ان المشرع لم يحدد سببا معينا للرد فقد نص على شرط استقلالية المحكم كأساس لذلك، فمتى أثيرت شكوك جدية حول هذه الاستقلالية فتكون سببا للرد.
وأشار المشرع في المادة 1015 ق إ م إ الى عدم إمكانية قيام المحكم بالمهمة التحكيمية متى كان قابلا للرد وعلم بذلك إلا بعد موافقة الخصوم على ذلك، ونشير أيضا أن المشرع لم يحدد أجلا معينا لرفع طلب الرد، وفي حالة النزاع حول الرد ولم يكن نظام التحكيم يتضمن كيفيات تسويته، أو لم يستطع الأطراف تسوية إجراءات الرد فقد نصت نفس المادة السابقة على . ان يفصل القاضي المختص في ذلك بأمر غير قابل لأي طعن بناء على طلب من يهمه التعجيل.