نص الفصلان 320 و 321 من القانون رقم 08.05 على الشروط الواجب توفرها في المحكم وكذلك على شروط الاضطلاع بالمهمة التحكيمية. فالفصل 320 من القانون رقم 08.05 نص على أنه لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية،في حين أن الفصل 321 من القانون رقم 806 ألزم الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي".غير أنه وحفاظا على الطابع الرضائي للتحكيم وحرمة استقلاله جاءت الرسالة الدورية الصادرة عن السيد وزير العدل تحت عدد 12 س2 والموجهة إلى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والسيدين الرئيسين الأولين لمحكمتي الاستئناف الإدارية لشرح تطبيق مقتضيات الفصل من القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وتوحيد تطبيق مقتضياته بين كافة محاكم المملكة.فوفقا لهذه الرسالة الدورية، فإن القائمة المتحدث عنها في الفصل 321 من القانون رقم 08.05 لا تتعلق سوى بفئة المحكمين، ولا تعني فئة الوسطاء، كما لا صلة لها ببعض المقتضيات المشابهة مثل ما نص عليه المشرع في المادة 98 من مدونة الشغل التي ورد فيها أنه " يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل" .كما أنه ووفقا لهذه الرسالة الدورية، فالمشرع لم يقصد بوجوب تصريح الأشخاص الطبيعين الذين يقومون اعتياديا أو في اطار المهنة بمهام المحكم، سوى الزام فئة المحكمين ممن يثبت قيامهم على وجه الاعتياد بمهمة التحكيم أو المخولين صراحة القيام بهذه المهمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، بأن يصرحوا بذلك للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، كي يتم تقييدهم في قائمة توضع بمعرفة هذا الأخير، تشمل أسماء المحكمين وعناوينهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، وكل البيانات الضرورية ذات الأهمية.وخلافا لمقتضيات الفصلين 320 و 321 من القانون رقم 08.05 المحددين للشروط الواجب توفرها في المحكم وكذلك لشروط الاضطلاع بالمهمة التحكيمية حددت المادتان 568 و 569 من مدونة الشغل الشروط الواجب توفرها في المحكم، حيث قضت هذه المادة بأنه يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم أو بناء على تعيين من قبل الوزير المكلف بالشغل في حالة تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم داخل أجل محدد في ثمانية وأربعين ساعة.وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 568 من مدونة الشغل، فإن هذه الأخيرة قد اشترطت في المحكم بأن يكون مسجلا ضمن قائمة الحكام التي تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل وتراجع مرة كل ثلاث سنوات.ويتم اعتماد لائحة الحكام المنصوص عليها في المادة 568 من مدونة الشغل بناء على اقتراح من المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا واعتمادا على ما للشخص من سلطة معنوية وما له من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.