الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / شروط المحكم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    92

التفاصيل طباعة نسخ

 

الشروط القانونية  :

جانب من قوانين التحكيم العربية محل الدراسة، وضعت بعض الشروط الخاصة في المحكم، والجانب الآخر سن شروطاً عامة في أغلبها تنطبق على أي شخص موكل إليه القيام بإجراء بعض التصرفات القانونية.

هذه الشروط العامة نراها تتجه نحو أنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

وهذه القوانين تلتقي أيضا بعدم الاشتراط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا أتفق طرفاً التحكيم على ذلك . وهي تلتقي مع القانون النموذجي للتحكيم حول مسألة الجنسية الذي نص على أن لا يمنع أي شخص من العمل كمحكّم بسبب جنسيته، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وفي التطبيقات القضائية حول جنس وجنسية المحكم، قضت محكمة استئناف الكويت على أنه : " لا يُشترط في المحكم توافر الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظائف القضاء، فيجوز أن يكون المحكم امرأة كما يجوز أن يكون أجنبياً . . " . باقي القوانين محل الدراسة أخذت منحى آخر في وضع الشروط الخاصة بالمحكم، فهي من ناحية تلتقي مع القوانين الأخرى سابقة الإشارة فيها يتصل بشرط أهلية المحكم، لكنها تضيف بعض الشروط الخاصة الأخرى.

فنظام التحكيم السعودي مثلاً يشترط في المحكم أن يكون كامل الأهلية، وأن يكونَ حَسُن السيرة والسلوك. وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية - وإذا كانت هيئة التحكيم مُكوّنة من أكثر من محكم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها.

واشتراط حسن السيرة والسلوك وشرط المؤهل في المحكم وفي تخصص محدد هي شروط الفرد بها نظام التحكيم السعودي وحده، وهي شروط باعتقادنا لا تشجع على تعزيز دور التحكيم في حسم المنازعات التجارية ومن جانب آخر نجد هذه الشروط تحد من حرية الأطراف في اختيار المحكمين حين تحصر هم في حملة الشهادات الجامعية وفي العلوم الشرعية والنظامية فقط.

أما قانون التحكيم اليمني، نجده يشترط لصحة التحكيم أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلاً صالحاً للحكم فيما حُكم فيه وأنه لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم فيما حكم فيه ويكون قبول المحكم بمهمته كتابياً.

يفهم من هذا النص في القانون اليمني أن التحكيم لا يكون صحيحاً ما لم يكن المحكم عدلاً وصالحاً للحكم فيما حكم به، وتطبيق النص في قياس ما إذا كان المحكم صالحاً للحكم مسألة قد لا تكون محل اتفاق في التفسير هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من الذي يحدد إن كان هذا المحكم صالح للحكم أو غير صالح ؟ وإذا كان غير صالح لكنه تحكم وأصدر حكم تحكيم ؟ فهل يكون مصير هذا الحكم البطلان ؟ ، باعتقادنا أن المشرع اليمني لم يوفق في وضع هذا الاشتراط لأنه جاء في نص عائم يُقبل فيه أكثر من تفسير.

أما قانون التحكيم العراقي، فلم يضع أي شروط محددة يجب توافرها في المحكم غير التي أوجب على المحكمة المختصة مراعاتها عند قيامها بتعيين المحكم وهي أن يكون مستقلاً ومحايداً

ونزيهاً، ولا يكون من جنسية أحد أطراف التحكيم.

الملاحظ أن المشرع العراقي قد توفق عند وضعه لشرط " النزاهة " حتى وإن كان يصعب في بعض الحالات تحقيق ذلك. لكن بالمقابل اشتراط أن لا يكون المحكم من جنسية أحد الأطراف، هذا الشرط يكون طبيعياً ومنطقياً في التحكيم التجاري الدولي عندما يكون الأطراف من جنسيات مختلفة. وهو باعتقادنا ما قصده المشرع، وكان يستحسن لو أن هذا الشرط خص به رئيس هيئة التحكيم فقط، لأنه لا يمنع في حالة التحكيم التجاري الدولي الذي يكون فيه الطرفان من جنسيات مختلفة أن يختار كل طرف محكمه من جنسيته ويكون المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم من غير جنسية الطرفين.

ولكن هل يمكن إعمال هذا النص في كل الحالات ؟ فإذا افترضنا أن الطرف (أ) عراقي الجنسية والطرف (ب) أردني الجنسية نشأ بينهما خلاف حول عقد تجاري وفيه بنداً ينص في حالة الخلاف أن يحال على التحكيم عن طريق محكم فرد عراقي الجنسية وفي حالة عدم الاتفاق على تسميته يعين من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الطرفين، فهل المحكمة هنا ستعين المحكم بناءً على إرادة الطرفين أم ستطبق النص القانوني الذي يوجب عليها تعيين محكم من جنسية ثالثة ؟ . . . باعتقادنا أن مثل هذه الفرضية واردة في الحياة العملية، إلا أن المشرع العراقي لم يعالجها .

أن هذه الشروط خص بها المشرع المحكمة المختصة عندما يطلب منها تعيين محكم وأوجب مراعاتها، في حين نجد أن قانون التحكيم العراقي يخلو من الشروط العامة الأخرى التي يتطلب توافرها في المحكم والتي وردت في قوانين التحكيم العربية الأخرى محل الدراسة ومن ذلك على سبيل المثال شرط الأهلية. وبمعنى آخر فإن قانون التحكيم العراقي لا يمنع على سبيل المثال القاصر أو المحجور عليه أو محروماً من حقوقه المدنية لأي سبب أن يكون محكماً في نزاع تجاري وأن ينظر هذا النزاع ويصدر حكماً بشأنه.

الشروط الاتفاقية  :

الشروط القانونية التي يتطلب توافرها في المحكم كما عرضناها في الفقرة السابقة لا تمنع الأطراف باتفاقها المشترك من وضع شروط أخرى في المحكم ، ومن ذلك على سبيل المثال قد يشترط الأطراف أن يكون المحكم حاصلاً على مؤهل علمي في مجال معين ولديه خبرة عملية لا تقل عن كذا سنة ولديه إلمام بلغة معينة . . . وقد يكون من بين الشروط التي يتفق عليها الأطراف أيضاً في المحكم ما يتصل بالجنسية أو الجنس والعمر والمهنة. مثل هذه الشروط التي لا تمنعها القوانين تكون صحيحة متى كانت غير مخالفة للنظام العام وللشروط التي أوجبها القانون في المحكم. وإذا لم يتنازل الأطراف عن الشروط الاتفاقية التي وضعوها في المحكم كلها أو بعضها، فإنها تكون ملزمة لهم وتكون كذلك ملزمة لمؤسسة التحكيم أو المحكمة التي تعين هذا المحكم متى طلب من أي منها تسميته.