المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / شروط المحكم فى القانون الوضعى
يبين مما تقدم، ومن خلال مقارنة النظام الدولى بالنظام الوطني بشأن الشروط اللازم توافرها في المحكمين، إن هذين النظامين يكادا يتطابقان، حيث يتطلب كل منهما في المحكم أن يكون ذا أهلية قانونية للتحكيم وأن تتوافر لديه الصلاحية لهذه المهمة، وأن يكون محايداً ومستقلا، وأن يكون شخصاً طبيعيا . ذلك يلاحظ أن النظام الدولى وإن كان يؤثر تشكيل هيئة التحكيم من عدد فردى - واحد أو ثلاثة - إلا أنه لا يمنع مع ذلك من تشكيل هذه الهيئة من عدد زوجي في حين يوجب النظام الوطنى الحل الأول. ويرجع هذا الفارق إلى أن النظـلم الدولي يترك نطاقاً أكبر لإرادة طرفي النزاع فى اختيار المحكمين وتحديد عددهم، وذلك مراعاة لطبيعة المنازعات فى مسائل التجارة الدولية وتعدد أطرافها من جهة وعملاً على أن يحظى النظام الدولي للتحكيم بقبول التجار الدوليين فلا يشعرون بأن هذا النظام يلاحقهم بقواعد آمرة لا يملكون الاتفاق على ما يغايرها مما يشجعهم على الخضوع للتحكيم التجارى الدولى من جهة أخرى وأخيراً يلاحظ أن النظام الدولى لا يهتم - بعكس النظام الوطني - بتفاصيل الشروط اللازم توافرها في المحكمين اعتماداً منه على المبادئ العامة التي يزخر بها النظام الوطني للتحكيم.