الشروط الواجب توافرها في المحكم
استلزم القانون توافر بعض الشروط يجب توافرها فـى المحكـم، وحكمة ذلك أن المحكم يفصل في نزاع بين خصوم، فعمله يـشبه عمـل القاضي، وحكمه له حجية الأمر المقضي، ولذا ينبغي توافر بعض الشروط تمكنه من القيام بعمله وبحياد وبحيث يكون محلاً لثقة الخصوم، وبحيـث يتمكن من إصدار حكماً عادلاً في النزاع، وقد نصت المادة 16 من قانون التحكيم سالفة الذكر على أنه " لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنيـة بـسبب عقوبـة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره " .