الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / الشروط الواجب توافرها ف المحكم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    331

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الواجب توافرها في المحكم
 استلزم القانون توافر بعض الشروط يجب توافرها فـى المحكـم، وحكمة ذلك أن المحكم يفصل في نزاع بين خصوم، فعمله يـشبه عمـل القاضي، وحكمه له حجية الأمر المقضي، ولذا ينبغي توافر بعض الشروط تمكنه من القيام بعمله وبحياد وبحيث يكون محلاً لثقة الخصوم، وبحيـث يتمكن من إصدار حكماً عادلاً في النزاع، وقد نصت المادة 16 من قانون التحكيم سالفة الذكر على أنه " لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنيـة بـسبب عقوبـة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره " .