الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / مبادئ في التحكيم (دليل المحكمين لاصدار الاحكام) / المحكم

  • الاسم

    علي بن علي القهالي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • عدد الصفحات

    80
  • رقم الصفحة

    29

التفاصيل طباعة نسخ

 المحكـم :

المحكم كما جاء في القانون : هو الهيئة التي تتكون من محكم واحد أو عدة محكمين وفقا لشروط اتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون .

وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المحكم ذكرها قانون التحكيم نذكرها فيما يلي :

الشرط الأول : كمال الأهلية .

الشرط الثاني : العدالة . 

وتتحقق بأمرين :

1- الصـلاح فـي الـدين .

٢- التحلـي بـالمروءة .

الشرط الثالث : صلاحية المحكـم للحكـم فيمـا حكـم فيـه .

الشـرط الرابـع : حيـاد المحكـم واستقلاله .

 

وللحفاظ على نزاهة التحكيم ، وضمانا لحقوق الخصوم في مواجهة المحكمين وتفاديا لطعن المحكوم ضده في نزاهة لجنـة التحكيم ، فقد أعطى القانون للخصم الذي يخشى من ميل المحكم نحو خصمه عدة ضمانات منها.

 للطرف المتضرر الحق في رده عن نظر الخصومة ، ويجـوز رد المحكـم للأسباب التـي يـرد بـهـا القاضـي ( المـواد ٢٣-٢٥). كمـا أن للخصـوم أن يتفقوا علـى تنحيته وعزله عن نظر الخصومة.

الشرط الخامس : يشترط في المحكم أن لا يكون قاضيا في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم ذلك من تلقاء أنفسهم ، كما لا يحق للقضـاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضـهم الـبعض للتحكـيم فيهـا سـواء بصـورة مباشـرة ام غير مباشرة .

الشرط السادس : إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك ، وكذا في قضايا التحكيم بين الزوجين فلا يشترط أن يكون عددهم وترا .