المحكم كما جاء في القانون : هو الهيئة التي تتكون من محكم واحد أو عدة محكمين وفقا لشروط اتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون .
وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المحكم ذكرها قانون التحكيم نذكرها فيما يلي :
الشرط الأول : كمال الأهلية .
الشرط الثاني : العدالة .
وتتحقق بأمرين :
1- الصـلاح فـي الـدين .
٢- التحلـي بـالمروءة .
الشرط الثالث : صلاحية المحكـم للحكـم فيمـا حكـم فيـه .
الشـرط الرابـع : حيـاد المحكـم واستقلاله .
وللحفاظ على نزاهة التحكيم ، وضمانا لحقوق الخصوم في مواجهة المحكمين وتفاديا لطعن المحكوم ضده في نزاهة لجنـة التحكيم ، فقد أعطى القانون للخصم الذي يخشى من ميل المحكم نحو خصمه عدة ضمانات منها.
للطرف المتضرر الحق في رده عن نظر الخصومة ، ويجـوز رد المحكـم للأسباب التـي يـرد بـهـا القاضـي ( المـواد ٢٣-٢٥). كمـا أن للخصـوم أن يتفقوا علـى تنحيته وعزله عن نظر الخصومة.
الشرط الخامس : يشترط في المحكم أن لا يكون قاضيا في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم ذلك من تلقاء أنفسهم ، كما لا يحق للقضـاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضـهم الـبعض للتحكـيم فيهـا سـواء بصـورة مباشـرة ام غير مباشرة .
الشرط السادس : إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك ، وكذا في قضايا التحكيم بين الزوجين فلا يشترط أن يكون عددهم وترا .