الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / الشروط الواجب توافرها في المحكم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    97

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الواجب توافرها في المحكم

   لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجـوراً عليـه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جنايـة أو جنحـة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتبـاره، لأن من لا يملك التصرف في حقوقه لا يجوز من باب أولى أن يقـضي في حقوق الآخرين لكونه ناقص الأهلية.

   ولا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معين إلا إذا إتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على خلاف ذلك، فيجوزأن يكون رجلاً أو إمرأة، وطنياً أو أجنبياً، ما لم يوجد إتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

   وتحظر المادتان 63 فقرة (1) و 130 من القرار بالقانون رقـم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية على القاضـي أو عـضو النيابة العامة، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يكون محكماً ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.