تتجه معظم تشريعات التحكيم الى وضع بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يلي مهمة التحكيم البحري . مثلة مثل غيرة من المحكميوان وو كان له خصوصية تميزة عن غيرة .ويجب توافر هذه الشروط سواء كان المحكم من اختيار الأطراف أو بواسطة سلطة من الغير كمركز تحكيم أو بواسطة القضاء . وبجانب هذه الشروط نجد أن للأطراف حرية فرض شروط ومواصفات معينة فيمن يرشح للقيام بمهمة التحكيمية.
تمثل هذه الشروط الحد الأدنى والضروري في نفس الوقت من الشروط الواجب توافرها في المحكم البحري، وأي محكم أخر ، وتعتبر هذه الشروط متعلقة بالنظام العام ، نظرا لأن المشرع لم يترك أمر تقديرها
طراف التحكيم وانما أوجب توافرها فيمن يلي هذا العمل بصرف النظر عن وع أو ملابسات خصومة التحكيم .