المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / أن يترتب على هذا الحادث أن يصبح تنفيذ المدين لالتزامه مرهقا بحيث بخسارة فادحة
يجب لانطباق حكم النظرية أن يجعل الحادث الطارئ تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين إلى الحد الذي يهدده بخسارة فادحة ويقدر الإرهاق في هذا الشأن بمعيار موضوعي، فلا يعتد فيه بشخص المدين وظروفه الخاصة وإنما يراعى فيه ما يجاوز المألوف من خسارة في التعامل كما ينظر إلى الصفقة ذاتها منفصلة عن ظروف المدين، فإذا كانت الصفقة ذاتها منفصلة عن ظروف المدين، فإذا كانت الصفقة التي أبرم في شأنها العقد قد أصبح المدين فيها مهدداً بخسارة فادحة تجاوز المألوف في التعامل إلى حد كبير . فإن حكم النظرية ينطبق حتى لو كان المدين في ظروفه الخاصة الأخرى ما يجعل أثر هذه الخسارة ضئيلاً بالنسبة إليه.