الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / أن يترتب على هذا الحادث أن يصبح تنفيذ المدين لالتزامه مرهقا بحيث بخسارة فادحة

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    102

التفاصيل طباعة نسخ

يجب لانطباق حكم النظرية أن يجعل الحادث الطارئ تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين إلى الحد الذي يهدده بخسارة فادحة ويقدر الإرهاق في هذا الشأن بمعيار موضوعي، فلا يعتد فيه بشخص المدين وظروفه الخاصة وإنما يراعى فيه ما يجاوز المألوف من خسارة في التعامل كما ينظر إلى الصفقة ذاتها منفصلة عن ظروف المدين، فإذا كانت الصفقة ذاتها منفصلة عن ظروف المدين، فإذا كانت الصفقة التي أبرم في شأنها العقد قد أصبح المدين فيها مهدداً بخسارة فادحة تجاوز المألوف في التعامل إلى حد كبير . فإن حكم النظرية ينطبق حتى لو كان المدين في ظروفه الخاصة الأخرى ما يجعل أثر هذه الخسارة ضئيلاً بالنسبة إليه.