الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / يجب أن يكون الحادث الطارئ الذي وقع استثنائية وغير متوقع وعاما

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    101

التفاصيل طباعة نسخ

إذ كان الحادث خاصاً بالمدين فقط كإفلاس المدين أو اضطرب شؤونه المالية، فإن ذلك لا يعد حادثا طارئا، وإذا كان الحادث متوقعا فإنه يكون غالباً غير استثنائي، وعليه فيجب أن يكون الحادث الطارئ استثنائياً وأن يندر وقوعه وأن يكون عاماً، كالحرب أو زلزال، أو وباء، أو فرض تسعيرة جبرية أو إلغائها أو استيلاء إداري.

كما يجب أن يكون في استطاعة المدين أن يدفع هذا الحادث عن نفسه، والمعيار إذن موضوعي لا شخصي، فلا يعتد فيه بشخص المدين وظروفه الخاصة، وإنما يراعي فيه ما يجاوز المألوف.