الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / يجب أن يتراخي تنفيذ العقد بغير خطأ من المدين

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    101

التفاصيل طباعة نسخ

إن مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة يكون في العقود الزمنية والتي يتراخي فيها تنفيذ العقد بغير خطأ من المدين، مثال: عقود التوريد أو العقود التي يستغرق تنفيذها مدة من الزمن كعقود المقاولة والمقصود بذلك أن يكون تراخي التنفيذ راجعاً إلى طبيعة العقد ولسبب قهري لا يد للمدين فيه، ولكن إذا كان تراخي التنفيذ بخطأ من المدين فإن النظرية لا تنطبق عليه إذ في هذه الحالة يتحمل المدين تبعة تقصيره ولا تنطبق النظرية على العقود الاحتمالية.