الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / موقف المحكم من الدفوع الخاصة بعيوب ىالإرادة في مجال عقود التجارة الدولية

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    94

التفاصيل طباعة نسخ

الإرادة التي يعتد بها يجب أن تكون إرادة سليمة وخالية من العيوب ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان المتعاقد وقت إبرام العقد على بينة من أمره وكانت حريته في التعاقد كاملة، فإذا لم يكن المتعاقد حراً ومختاراً في إقدامه على التعاقد، أو في قبوله لشروط العقد فإن رضاءه لا يكون سليما، بل معيبا وعلى هذا الأساس يجب أن تكون إرادة الأطراف في عقود التجارة الدولية سليمة وخالية من العيوب طالما أن مبدأ سلطان الإرادة في العقود مثار النزاع، والمحكم كالقاضي يتصدى للفصل بالنزاع وقول الحق وتحقيق العدل وإلانصاف بين الأطراف وفقا للقواعد القانونية التي يحددها الأطراف، واتفاق التحكيم كأي عقد يتم بالإيجاب والقبول ضمن الشروط، المطلوبة قانوناً في سائر العقود من حيث أهلية المتعاقدين وانتفاء شوائب الرضا، ووجود موضوع للعقد وصفة المتعاقدين، وقد أيدت ذلك اتفاقية نيويورك عام1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، حيث جاء في المادة الخامسة  من الفقرة الاولى (1-لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ)