الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / تبرير إعمال قانون الإرادة

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

إن أطراف العلاقة التعاقدية لهم حرية في تحديد القانون الذي يحكم العقد المبرم بينهم، وبمعنى آخر فإن أطراف العقد الدولي هم الذين يعملون قانونهم، وهذه القاعدة أصبحت من القواعد المتعمدة والمستقرة في القانون الدولي الخاص، حيث تقرر غالبية التشريعات الحق لأطراف العلاقة القانونية ذات الطابع الدولي في اختيار القانون الواجب التطبيق على منازعاتهم، بحيث إن قانون الإرادة يحكم كل شروط وآثار العقد والقول بخلاف ذلك من شأنه أن يشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية، وهذا يعني أنه في مجال العقود الدولية ليس هناك قانون محدد بذاته، مخصص مسبقا لحكم العقد، إذ إن الأمر يتوقف على إرادة أطراف العقد، لاختيار أي من القوانين ذات الصلة بموضوع العقد كما أن إرادة الأفراد يمكن أن يكون لها في بعض الظروف قوة ملزمة مساوية لقوة إلزام القانون، أي أن آثار اتفاقاتهم تكون محكومة بإراداتهم بغض النظر عن جنسيتهم أو موطنهم أو المكان الذي أبرم فيه العقد ويتم بإرادتهم من خلال تحقيق الكفاية الذاتية لعقدهم بتحريره بتفصيل ودقة متناهية تغني المحكم عن الاستعانة بأي قانون غير العقد ذاته.