المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / تطبيق المحكم لقانون لإرادة الصريحة
من المبادئ الراسخة في التحكيم التجاري الدولي أن القانون الذي يختاره الأطراف له الصدارة في التطبيق على كافة القوانين الأخرى القابلة للتطبيق متى كان القانون لا يتعارض مع القواعد الآمرة في النظم القانونية ذات العلاقة، وقد نص القانون المدني الأردني رقم 43لسنة 1976على حق الأفراد في اختيار القانون الذي يحكم موضوع النزاع وذلك في المادة (20/1) التي جاء فيها (يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها التعاقد.