الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / التحكيم الإلكتروني الوسائل الإلكترونية لفض المنازعات - الوساطة والتوفيق - التحكيم - المفاوضات المباشرة / شروط المحكم في القانون الوضعي

  • الاسم

    د. محمد إبراهيم ابو الهيجاء
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    160
  • رقم الصفحة

    54

التفاصيل طباعة نسخ

أما عن موقف التشريعات من أخلاقيات وسلوكيات المحكم، فقد نصت قوانين التحكيم الوطنية على هذه الأخلاقيات واشتراط توافرها في المحكم الأداء مهمته ومن هذه القوانين قانون التحكيم الأردني، الذي نص في المادة (15) منه على أنه:

أ- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرة أو محجورة عليه أو محرومة من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو لسبب شهر إفلاسه، ولو رد إليه اعتباره.

ب- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفاً التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.

إلى جانب ذلك، اشترط القانون في المحكم ألا يكون محكومة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ولو رد إليه اعتباره، وعليه فلا بد أن تكون الجريمة المقترفة والتي تحول دون المحكم وصلاحيته للتحكيم في أن تكون مخلة بالشرف، مع استمرار الحرمان حتى ولو رد إليه اعتباره.

ومن جانبنا نرى أن ذلك تعسف من جانب المشرع في منع الشخص الذي رد إليه اعتباره من أداء مهمة التحكيم، ذلك أنه قد يحرم المتنازعون من اختيار كفاء لفصل النزاع القائم بينهم، بحجة أنه قد اقترف جريمة ماسة بالشرف دون البحث حول سلوكه بعد الجريمة ومدى صلاحيته لنظر النزاع بالرغم من أنه قد رد إليه اعتباره واشتراط القانون فيمن يتقدم برد الاعتبار أن يكون قد انقضى فترة زمنية معينة بعد وقوع الجريمة وعدم ارتكابه جرائم أخرى. وفي هذا الاتجاه ذهب المشرع المصري في المادة (16) من قانون التحكيم إلى النص على أنه «لا يجوز أن يكوم المحكم قاصرة ...... ما لم يرد اعتباره»، وبذلك فقد سمح المشرع للشخص الذي رد إليه اعتباره عن جريمة مخلة بالشرف بمزاولة التحكيم.

كما اشترط القانون في شخص المحكم ألا يكون قد أشهر إفلاسه؛ لما يترتب على شهر الإفلاس من حرمان الشخص من التصرف في أمواله، وبالتالي حرمانه من التصرف في أموال الآخرين.

كما ألزم القانون الشخص الذي تم اختياره كمحكم أن يفصح كتابة عند قبوله عن أية ظروف من شانها المساس بحيدته أو إثارة الشكوك حولها.

وبرأينا كان الأجدى بالمشرع أن يقصر هذا الحق للمحتكمين في التحكيم الدولي فقط دون أن يمتد للتحكيم الوطني، حيث يكون المحكم المحلي أقدر من غيره على الإحاطة بلغة الخصوم ومعرفة أحكام القانون الواجب التطبيق على الإجراءات وموضوع النزاع.

ونكتفي بهذا العرض للمعايير والأسس المطلوب توافرها في شخص المحكم لأداء مهمته لننتقل لخصائص عملية التحكيم.