وفي الكويت يحظر على القاضي أن يقبل التعيين كمحكم ما لم يوافق على هذا التعيين مجلس القضاء ولو كان التحكيم بغير أجر، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة (م ۱۹ من المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٨ الصادر بتنظيم النظام القضائي) أو إذا تم تعيينه محكماً في هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون التحكيم الجديد رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ .