القاعدة الأساسية أنه لايجوز تعيين أحد خصوم الدعوي محكماً، إذ لايتصور أن يكون الشخص خصماً وحكماً في وقت واحد، وهذه القاعدة من النظام العام، لأن الخصم إن كان يملك تفويض أمره لخصه فهو لايملك تعيينه محكماً، إذ فى الحالة الأولي، هو تفويضه الأمر بغير قيد أو شرط قكانه ينزل له له عن حقه وهذا يمكله، أما في الحالة الثانية، فهو يقصد مراعاة إجراءات التحكيم وتنظيم التحكيم من شأن المشرع الذي يملك إبطال ألمشارطة التي تبدو عبئا وغاية للخصوم أنفسهم. وتطبيقاً لما سبق، إذا كان أحد طرفي التحكيم شخصاً معنوياً، فلا يجوز أن يكون الشخص الطبيعي الذي يتولي تمثيله محكماً؛ لأن ممثل الشخص المعنوي هو بمثابة عضو لهذا الشخص يتولي ممارسة ممثل الشخص المعنوي هو بمثابة عضو لهذا الشخص يتولي ممارسة ممثل الشخص معنوي هو بمثابة عضو لهذا الشخص يتولي ممارسة صلاحياته، ولكن ليس هناك بالطبع مايمنع من اختيار أحد العاملين لدي هذه الشخص من غير ممثليه.