لايجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة غير مباشرة في النزاع المعروض على التحكيم على أي وجه من الوجوه ومن ثم، لايجوز للدائن أوالكفيل مصلحة دائما في تأييد مركز المدين. بمعني أنه يجب إلا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، المادة (17/1 ) من النظام السعودي الجديد عام 2012م، والتي تنص على أنه:" يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع،...."وألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مادية أو معنوية في القضية التي ينظرها. وألا توجد علاقة مالية أو مهنية أو اجتماعية سابقة أو حالية تربط المحكم بأطراف النزاع. فلا يجوز أن يكون المحكم أحد أطراف التحكيم.