الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / قبول المحكم لمهمته

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

يجب قبول المحكم لمهمته، ويجب أن يثبت هذا القبول بالكتابة طبقاً لنص المادة (16/2) من قانون التحكيم المصري، وطالما لم يتم هذا القبول فإن الاتفاق على التحكيم يعتبر أنه لم يتم ولا يولد أية أثار. ولم ينص المشرع علي ضروة إفراغ هذا القبول في شكل محدد، وقبول المحكم للمهمة أمر اختياري له، وله أن يرفض أو يقبل، وفي حالة القبول فقد يرد هذا القبول في صلب الاتفاق على التحكيم، أو في خطاب يرسله المحكم إلى الخصوم، وفي الغالب أن الكتابة هى مجرد وسيلة لإثبات قبول المحكم، وليست شرطاً لصحة التحكيم أو صحة إجراءاته.

معني ذلك، أن الكتابة هنا ليست ركناً لانعقاد التحكيم أو شرطاً لصحته، أوصحة إجراءاته. معني ذلك، أن الكتابة هنا ليست ركناً لانعقاد التحكيم أو شرطاً لصحته، ولكن وسيلة لإثبات قبول المحكم بمهمة التحكيم، لأن عقد التحكيم بين المحكم والمحتكمين