يسيطر علي اختيار المحكم والمحكمين بواسطة الخصوم مبدأ عام هو أن ذلك حق أو ورخصة لهم تقوم الواجب توافرها في الصدد، وضرورة التشكيل السريع لهذه الهذه الهيئة. ولايشترط أن يكون المحكم على درجة من الخبرة، فأهم شئ هو الثقة التي يقدر الخصوم وضعها في شخص أي محكم من الخبرة، إذ أن فلسفة التحكيم تقوم على ثقة الخصوم بشخص المحكم، وليس هناك ما يمنع من تحكيم إمراة حازت على ثقة الخصوم وأولوها عناية الفصل في الخصومة.
فالمحكم هو شخص يتمتع بثقة الخصوم أولوه عناية الفصل في خصومة بينهم، وهو لايعدو أن يكون إلا قاضياً وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين للفصل في نزاع محدد بينهم، بدلاً من القاضي العام في الدولة الرسمي. فالمحكم ليس طرفا في خصومة التحكيم، وإنما شخص اختاره الخصوم، ليفصل فيما شجر بينهم بحكم يتمتع بحجية الشي المحكوم به بمجرد صدوره، لذلك فانه يجب أن تتوافر فيه ثقة الأطراف .